أهلا و سهلا بكم في منتديات عنابة
***مرحبا بزوارنا الكرام في منتديات عنابة ***
نرجو منكم تسجيل الدخول إن كنتم أعضاء بالمنتدى بالضغط على زر "دخول"
إن كنتم غير مسجلين بالمنتدى فيسعدنا انضمامكم الينا بالضغط على زر "التسجيل"
لغلق هذه النافذة اضغط على زر "إخفاء"
أهلا و سهلا بكم في منتديات عنابة
***مرحبا بزوارنا الكرام في منتديات عنابة ***
نرجو منكم تسجيل الدخول إن كنتم أعضاء بالمنتدى بالضغط على زر "دخول"
إن كنتم غير مسجلين بالمنتدى فيسعدنا انضمامكم الينا بالضغط على زر "التسجيل"
لغلق هذه النافذة اضغط على زر "إخفاء"
أهلا و سهلا بكم في منتديات عنابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا و سهلا بكم في منتديات عنابة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  عبدالرحمان زيطوط بحث في شركة المساهمة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الملك السعيد

الملك السعيد


عدد الرسائل : 122
العمر : 35
العمل/الترفيه : طالب جامعي
الدولة :  عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Dz10
المزاج :  عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Mzboot11
تاريخ التسجيل : 05/10/2010

 عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Empty
مُساهمةموضوع: عبدالرحمان زيطوط بحث في شركة المساهمة     عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Empty2010-10-27, 3:52 pm

البحث من اعداد الطالب : عبدالرحمان زيطوط
المقدمة :
نتتناول في دراستنا لمقياس القانون التجاري في فصلنا الثاني موضوع مهم الا وهو الشركات التجارية كيف لا وهي اساس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكما هو معلوم فان الشركات انواع شركات اشخاص وشركات اموال ويندرج تحتهما انواع الشركات ونحن بصدد شركات الاموال ونركز في بحثنا على شركة المساهمة فتعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام, التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهي شركات تتخذ جميعا شكل شركة مساهمة.
هذا وقد أدخل المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ سنة 1993 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة وعليه فلقد قسمنا بحثنا ال اربعة مباحث فالمبحث الاول : مفهوم شركة المساهمة وفيه التعريف و الخصائص اما المبحث الثاني : الجانب التاسيسي بنوعيه باللجوء الى الادخار والنوع الثاني بدون الجوء الى الادخار

وعليه ومما سبق نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : مالقصود بشركة المساهمة عموما ؟ وك.................................................















المبحث الاول : مفهوم شركة المساهمة سنتطرق الى تعريف شركة المساهمة ومن ثم ننتقل الى تعداد خصائصهاوذالك عبر مطلبين . المطلب الاول : تعريف شركة المساهمة : لابد ان نعرف تعريف المشرع لها وعليهفلقد ورد في نص المادة 592 من القانون التجاري الجزائري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. من نص المادة السابقة نضيف ونقول : شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم راس مالها الى اسهم (حصص) متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يكون فيها لشريك مسولية عن ديون الشركة الا بمقدار ماقدم من مساهمة أي ما قدم من حصة من راسمال الشركة (1)
وفي مايلي نعرج على راي في الجانب الفقهي فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركة المساهمة بأنها :«شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولايسال الشريك فيها عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وإنما تتخذ لها أسماً يشتق من الغرض الذي تكونت من أجله . بينما يذهب اتجاه آخر إلى تعريف شركه المساهمة بأنها : تلك التي تؤسس بلا عنوان،وتتكون من شركاء مسئوليتهم محدودة بمقدار حصة معينة ويتجزأ رأس مالها إلى أسهم . وذهب اتجاه إلى القول بأن شركه المساهمة «شركه لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من الحكومة ’ وتتكون من رأس مال مشترك مقسم إلى أجزاء في الغالب متساوية وقابلة للتداول .





المطلب الثاني : خصائص شركة المساهمة حتى وان وردت في التعاريف السابق و في الراي الفقهي فلقد ارتئينا ان نذكرها لوحدها لاهميتها وبغية تعميم الفائدة مرة اخرى وعليه ستأتي على فروع :
الفرع الاول : شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي :
فشركات المساهمة من شركات الأموال كما ذكرنا سابقا لارتكازها على تجميع رؤوس الأموال بواسطة طرح أسهمها للاكتتاب العام , ولرأس المال أهمية بالغةفي عملها , والمساهم في الشركة هو كل من يتقدم للاكتتاب مهما زاد العدد , وبذلك فإن الاعتبار الشخصي بين الشركاء ليس له أهمية خلافا لشركات الاشخاصوهذا بسبب تداول الأسهم, وعليه فإن وفاة أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره , لا يؤثر على بقاء الشركة واستمرارها .
الفرع الثاني : مسؤولية الشريك فيها محدودة بما قدم من اسهم :
وهي من أهم خصائص شركة المساهمة كون ان مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة متعلقة بقدر ما قدم من أسهم فيها , والمساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر لانضمامه إلى الشركة , وليس مجبر بالقيد في السجل التجاري أو مسك للدفاتر التجارية أو بالتزامات اخرى , ولا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه كما هو الحاصل في شركات التضامن .
الفرع الثالث : الحد الادنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة :
حدد القانون التجاري الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في المادة 592 على أنه لا يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة (07) , وعلى ذلك فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد الأدنى من عدد الشركاء , ولكن لم يلزم النص القانوني أن يكون جميعهم من الأشخاص الطبيعيين كما يجوز اشراك الأشخاص المعنوية في تأسيس الشركة .




الفرع الرابع :لا بد من توافر حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة :
وهنا نقول, أن في شركات المساهمة تتحد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم فلقد ورد في نص المادة 594 من القانون التجاري: ((يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الأقل , إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار , ومليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة .
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا , في أجل سنة واحدة , بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق , إلا إذا تحولت في ظروف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك , يجوز لكل معنى بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية .
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا )) .(1)
وفي حالة نقص لرأس المال عن الحد الأدنى المطلوب , فإنه خلال سنة يجب زيادته كي يصل الى الحد الأدنى الموضح في المادة السابقة , و إلا فإنه من حق كل ذي مصلحة طلب من القضاء حل الشركة ذلك بعد مرور شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع , حتى يبقى رأس المال مستقرا على الأقل في حده الأدنىكونه الضامن العام للدائنين .
الفرع الخامس : الشركة اسمها وعنوانها:
نصت المادة 593معدلة من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : (( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة , ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها .
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة )) (2).

(1)عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر. رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص 09
(2) عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر. رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 (ص 09) حررت في ضل الأمر رقم 75-59الموؤرخ في كما يلي : "يطلق على شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان شركة،يجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها .
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة".
لقد الزم نص المادة سابقة الذكر شركة المساهمة بأن يكون لها اسم يميزها عن مثيلاتها من الشركات, وقد أجاز المشرع الجزائري في نفس المادة إدخال اسم شريك أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة , وايضا أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة , أي عبارة شركة مساهمة (a.p.s) , وكذلك ذكر مبلغ رأس مال الشركة . وعليه وضع عنوان واسم ورأسمال الشركة هو من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة , وحتى يكونوا على علم بطبيعتها و على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد الأدنى لهذا الضمان .















المبحث الثاني : كيفية تاسيس شركة المساهمة في هذا المبحث سنتعرض الى الطريقتين لتاسيس الشركة الاولىالتأسيس باللجوء العلني للادخارويلجاء للجمهور بهدف الحصول على الأموال بواسطة طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام اما الثانية فهي عدم اللجوء العلني للادخار تاخذ صورتها بالأكتتاب على المؤسسين من دون اللجوء إلى الاكتتاب العام المطلب الاول : تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار :
هنا تمر إجراءات التأسيس عبر مرحلتين , ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك , ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت التأسيس , ويعتبر العقد التأسيسي لشركة المساهمة وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة لتأسيسها , ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس صحيحا , وفي هذا الجانب تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي : (( يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة , بطلب من مؤسس أو أكثر , وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري .
ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه)(1) .
و عليه ومن نص المادة يمكن أن تميز مرحلتين: الفرع الاول : الشركة في طور التاسيس تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات المقررة(2)

(1)عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93- 08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص: 10
(2)الطيب بلولة قانون الشركات - الجزائر 2008 – ص: 232

يتعاقد المؤسسون اثناء هذه الفترة بصفتهم ممثليهم للشركة تحت التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر الكافي لتأسيسها , وينبغي أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا .
الفرع الثاني :بعد اكتمال الإجراءات المذكورة سابقا يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتتاب , ومعنى الاكتتاب هو إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة , وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها قانوناعن طريق التنظيم ، وتصرح الجمعية بأن رأس المال مكتتب به تاما , وأن مبلغ الأسهم قد تم وفاؤهو وتبرز رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع المكتتبين , وتعين القائمين بالإدارة(1) . وتعين مندوبي الحسابات ،وعندالانتهاء من هذه الإجراءات تتاسس الشركة قانونا وتكتمل وتقوم الشخصيةالمعنويةللشركة وهنا يتعين شهرها ووتقوم الشركة تمام القيام القانوني بعقد رسمي ويقع باطلا كل مخالفة لما سبق ذكره.
اما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة تضمحل الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي وهذا ما ورد في المادة 604 من القانون التجاريحيث جاء فيها Sad(… وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.....)) (2)

(1) عمار عمورة – الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري 2006- ص: 265
(2)عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93- 08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص: 11


المطلب الثاني: تأسيس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار شركة المساهمة التي لا تلجاء علانية للادخار في تأسيسها أعفاها المشرع التجاري من بعض الإجراءات التي تطبق سابقتها وهذا يعود لعدم الاحتياج إلى حماية الجمهور و الادخار العام لها . اما لاكتتاب يقتصرعلى المؤسسين لوحدهم وتثبت الدفعات هنا عبر تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم،ويشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته ( المادة 607 تجاري ) . ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص , بعد التصريح الموثق بالدفعات , ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون و مندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية للشركة (1) ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها.







(1) عمار عمورة – مرجع سابق ص : 266


المبحث الثالث : القيم المنقولة المصدرة من شركة المساهمة القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون ذات سعر في البورصة وتعطي حقوقا مماثلة حسب النوع وتؤدي بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة. وعليه سنتناول في هذا المبحث القيم المنقولة لشركة المساهمة وهي ثلاثة : الأسهم المكونة لرأسمال الشركة ،و شهادات الاستثمار، و سندات القرض وذالك عبر ثلاثة مطالب هي الاخرى . المطلب الأول : الاسهم المكونة لرأسمال الشركة
تعرف المادة 715 مكرر 40 تجاري" السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها (1) " ومن هنا السهم يمثل حق المساهم أو الشريك في الشركة يمنح له عند عملية الاكتتاب.
وما يميز أسهم شركة المساهمة هو انها ذات قيمة متساوية وهذا التساوي في قيمة السهم من شانه ان يحرص على المساواة بين المساهمين في الأرباح وفائض التصفية بعد عملية حل الشركة والحق في التصويت ..الخ . ولاينبغي للشريك التنازل عن حصته للآخر دون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة العام و السهم غير قابل للتجزئة بسبب الوفاة, فما على الورثة إلا اختيار واحد منهم يباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة وسنتعرض الى انواع الاسهم عبر فروع : الفرع الاول: الأسهم النقدية والأسهم العينية
أولا : الأسهم النقدية هي :
1- الأسهم التي تم وفائها بالنقود أو بالمقاصة(2)
2- والأسهم التي تصدر بعد جعلها في رأس المال الاحتياطي أو الأرباح

(1) اضيفت بالمرسوم التشريعي رقم93-08الموؤرخ في 25/04/1993ج ر رقم 27المؤرخة في 25/04/1996 ص:38.
(2)المقاصة : سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه اما في الشركات التجارية نستبدل كلمة شخص بكلمة شركة.
3- الأسهم التي تكون تضم في الاحتياطات أو الفوائد أو زيادات الإصدار ثانيا : الاسهم العينية الاسهم العينية هي :هي بقية الأسهم الأخرى التي تدخل في رأس مال الشركة وتطبق عليها نفس القواعد التي تسري علي الأسهم النقدية ويجب الوفاء بقيمتها الكاملة ويجب لتقدير الحصص تقديرا صحيحا قانوني وهذا بطبيعة الحال قبل منح الأسهم العينية.
الفرع الثاني :الأسهم العادية
الأسهم العادية: هي الأسهم التي تكون وفاء لجزء من رأسمال الشركات التجارية, وتمنح الحق للمشاركة في الجمعيات العامة ،الحق في انتخاب هيئات التسيير ،العزل ،المصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها. هذا وتمنح الأسهم العادية اضافة لما سبق ذكره الحق في تحصيل الأرباح (المادة 715 مكرر 42)
الفرع الثالث :أسهم التمتع
أسهم التمتع :هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها إلى المساهم بواسطة الاستهلاك المختصم من الفوائد أو الاحتياطات الاجمالية ويمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل(المادة 715 مكرر 45)
الفرع الرابع :الأسهم لحاملها والأسهم الاسمية 1- السهم لحامله :هو الذي لا يحمل اسم المساهم وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ويحول السهم للحامل بمجرد تسليم أو عن طريق قيد في الحسابات. 2- السهم الاسمي :هو الذي يحمل اسم المساهم ويكون هذا الأخير ضد كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ويصدرعن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض.
كما يمكن لكل مالك لأسهم الإصدارالتي تتحتوي على اسهم الحامل بأن يطلب تحويلها إلى أسهم اسمية أو العكس ورد هذا في ( المادة 715 مكرر 35)
المطلب الثالث : السندات
ذكرالمشرع الجزائري أنواعا معينة من السندات التي يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها إذا دعت الحاجة إلى أموال جديدة و لمدة طويلة وتلجاء الى القرض بواسطة إصدار سندات قابلة للتداول تمكن صاحبها من الحصول على فوائد سنوية واسترجاع لقيمة السند في المواعيد المقررة قانونا وتطرح هذه السندات للاكتتاب العام وسنذكرها في الفروع التابعة لهذا المطلب .
الفرع الأول: سندات المساهمة
اجاز المشرع التجاري لشركات المساهمة باصدار سندات مساهمة ورد هذا في نص ( المادة 715 مكرر 73 ) وهذه الاخيرة (سندات المساهمة ) هي عبارة عن سندات دين تتكون الاجرة الخاصة بها من جزء ثابت وارد في العقد وجزء متغير يحسب انطلاقا من عناصر المرتبطة بنشاطات الشركة كما ان سندات المساهمة قابلة للتداول ايضا. الفرع الثاني: سندات الاستحقاق
اولا :تعريف سندات الاستحقاق: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول, تؤهل بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية ( المادة 715 مكرر 81 )
ثانيا : إصدار السندات :
الجمعية العامة للمساهمين مختصة لوحدها في عملية تقرير إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين. ( المادة 715 مكرر 84)
لايمكن إصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ فترة حددت بسنتين والتي أعدت ميزانيتين صادق عليهما المساهمون بصفة قانونية منظمة والتي يكون رأسمالها قد سدد كاملا.
وتكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة, متعلقة بشروط و بنود التسديد عند حلول الأجل أو عن طريق السحب, وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار. وإذاقامت الشركة باللجوءعلنية إلى الادخارفيتعين عليها قبل فتح الاكتتاب القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار وتحدد إجراءات عن طريق التنظيم العام. كما لا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية.
المبحث الرابع : إدارة ومراقبة شركة المساهمة وفيه الجانب الإداري في المطلب الأول ثم بعده نتدرج إلى الجانب الرقابي لشركة المساهمة المطلب الأول :إدارة شركة المساهمة مما لا شك فيه ان لكل شركة إدارتها المسيرة والمنظمة لها ونحن في هذا الجزء من البحث سنتعرض إلى الجانب الإداري لشركة المساهمة ونتعرف على مجلس الإدارة و مجلس المديرين(1) .
الفرع الأول :مجلس إدارة الشركة المساهمة
تنص المادة 610 من القانون التجاري" على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
وفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضوا.
وعادا حالة الدمج الجديد, فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر عضوا"(2).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (06) سنوات.


(1) محاضرات الأستاذ عب الحفيظ بالخيضر 2008
(2)-


ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة, ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
وتخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة, ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها

الفرع الثاني : مجلس المديرين
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف, ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة جمعيات المساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.


المطلب الثاني: مراقبة شركة المساهمة
وفيه فرعين

الفرع الاول :مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
كما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط التي تحدثنا عليها سابقا والخاصة بامتلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام, ويشير في تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام.
ويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد الأعضاء في مجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية, جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها, وينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
الفرع الثاني : جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
- اولا :الجمعية العامة العادية
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
وتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
ولتمكين المساهم في إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها, حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.
2- تقارير مندوبي الحسابات, التي ترفع للجمعية.
3- المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات, والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر, مع العلم أن عدد هؤلاء يبلغ خمسة.
ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم , وإذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
3- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. وتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية:
1- اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
2- اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور وإنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة, ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الورقة.
ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.
4- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
5- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
ثانيا:الجمعية العامة غير العادية:
تعديل القانون الأساسي
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ( المادة 674 تجاري ). غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي ليس مطلقا, بل يريد عليه استثناءان وهما:
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين.
- ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يعد بمثابة خلق شركة جديدة.
وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده.
شروط صحة القرارات:ا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع. ( المادة 674 تجاري)
المبحث الخامس :انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها

المطلب الاول : انقضاء شركة المساهمة:
الفرع الاول : الاسباب العادية

انتهاء الأجل المحدد للشركة اولا:
قد يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
1-قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين :
أ-إذا لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة انقضائها كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا لنية المتعاقدين "
ب-إذا الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة
2- تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين :
أ-إذا تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة مدة معينة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها .
ب- إذا تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها ورجوعا لنص المادة 437 وتحديدا في فقرتها الأولى يتضح أن الشركة تنقضي إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم يتم العمل الذي أنشئت من أجله هذه الشركة أما إذا كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز 99 سنة وهذا حسب نص المادة 546 من القانون التجاري .
ثانيا: انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد ولكن إذا استمرت الشركة في القيام بنفس المهام ففي هذه الحالة تستمر الشركة بنفس الشروط غير أنه يحق لدائني الشركاء الإعتراض على هذا الاستمرار ويترتب على اعتراضهم وقف أثره في حقهم هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 437 من القانون المدني .
ثالثا :هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 438 / فقرة 1 من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله أو معظمه حيث أصبحت الشركة عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في مصانعها ويأتي على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان الهلاك جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ونجد المشرع الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات بحسب نوعها حيث نص في المادة 589 من القانون التجاري أنه في حالة خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ( ¾ ) رأس مالها وجب على المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من يهمه الأمر طلب حلها أمام القضاء وكذلك نص المادة 690 من القانون التجاري بخصوص شركة المساهمة بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ( ¼ ) رأسمالها (الشركة) قبل حلول الأجل .
ونشير هنا إلى أنه في الفقه المقارن نصت المادة 527 فقرة 2 من القانون المدني المصري على حالة أخرى هي الحالة التي تهلك فيها إحدى الحصص العينية المتفق على تقديمها كشيء معين بالذات فهنا رتب المشرع الأثر نفسه المتعلق بهلاك رأس المال كله أو معظمه حيث تنحل الشركة بقوة القانون لكن نميز بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأشخاص كشركة التضامن فهنا يترتب على هلاك حصة أحد الشركاء قبل تقديمها انحلال الشركة وذلك لتخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة (ركن تقديم الحصص) مرتبطا في ذات الوقت بتخلف الاعتبار الشخصي ما لم يقدم الشريك حصة بديلة .
الحالة الثانية : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال كشركة المساهمة فهنا هلاك حصة أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة لأن هذه الشركات ى تقوم على الاعتبار الشخصي
رابعا :الاتفاق على إنهاء الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنقصي تبعا لذلك وهذه الوسيلة من وسائل انقضاء الشركة تصح قانونا سواء عبّر الشركاء عن ارادتهم هذه في تصرف لا دق لعقد الشركة الأصلي أو كانت هذه المسألة محل تنظيم اتفاقي في العقد غير أن المشرع قد يتدخل باشتراطة بعض الشروط في ذلك كما هو الحال في شركة المساهمة التي يجب أن تتوافر أغلبية معينة لحلها وفي جمعية عامة غير عادية وتنص المادة 440 فقرة 2 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها فيعد الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصفية .
خامسا :انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها المشرع حدا أقصى: مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من 20 شريكا فإذا زاد العدد على ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 590 من القانون التجاري "1" .
1- ولكن جاء في المادة 16 من الأمر رقم 96 / 27 المؤرخ في 8 رجب 1417 الموافق لـ 9 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 ديسمبر 1975 المتضمن القانون التجاري إذ عدلت المادة 590 مكرر فنصت على ما يلي : " لا تطبق أحكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد واحدة "
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة :
الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات :
المطلب الأول : الأسباب القضائية لحل الشركة :
1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو حدوث عائق له :
تنص المادة 441 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة كإخلال هذا الشريك بالتزاماته أو عدم الوفاء بحصته أو غش أو تدليس من طرفه . كما قد يكون السبب خارج عن إرادة الشريك كما لو أصيب بمرض في الجسم أو العقل يمنعه الاستمرار في الشركة أو كأن يقع سوء تفاهم بينه وبين باقي الشركاء فإذا حدث عائق لهذا الشريك جاز لكل شريك طلب حل الشركة بالنسبة له شريطة أن تستمر الشركة مع باقي الشركاء .
2- فصل الشريك :
إذا كانت الشركة محددة المدة فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن يخرج من الشركة قبل انقضاء أجلها طالما كانت مدتها محددة لأن هذا هو مقتضى الالتزام الناشئ عن العقد الذي أبرمه الشريك ورغم ذلك فقد أجازت المادة 442 فقرة 2 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى دعته أسباب جدية ومعقولة لذلك .
وقد نظمت هذه المسألة في القانون المصري المادة 530 مدني حيث نصت على أنه : " يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءا على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ للحل ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك "
3- إصابة الشركة بخسارة :
تنص المادة 589 فقرة 2 من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ ¾ من رأس مالها وجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيها إذا كان يتعبن إصدار قرار بحلّها وفي جميع الحالات يجب إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري ولكن في حالة ما إذا لم يتمكن المديرون من استشارة الشركاء أو لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة وهذا عن طريق الالتجاء للقضاء .


المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات :
من خلال هذا المطلب يتضح الجانب التطبيقي لهذا الموضوع حيث سنشير إلى كيفية حل وانقضاء نموذج من شركات الأشخاص واخترنا أن تكون شركة التضامن وكذلك نموذج من شركات الأموال والمتمثل في شركة المساهمة ..
انقضاء وحل شركة المساهمة
بالإضافة للأسباب العامة التي إذا ما توافر أحدها تنقضي أي شركة من الشركات فإن شركة المساهمة تحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول أجلها أو بحكم من المحكمة أو إذا خفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني أو إذا خفض رأسمالها إلى أقل من ربع ¼ رأس مال الشركة وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 715 مكرر 0 2 من القانون التجاري .












إذن من خلال التطرق لبحث انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بين طرق الانقضاء التي تستخلص من العقد الأصلي المشهر كانقضاء الميعاد المحدد للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو إرادة أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى .
في كل هذه الأحوال فلا مناص من شهر الانقضاء بالطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة ذاته ويتعين شهره في السجل التجاري وجزاء عدم الشهر هو البطلان أي لا يحتج بالانقضاء غبر المشهر على الغير ويظل الشريك مسؤولا عن التصرفات التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها كما يجب على قلم كتاب المحكمة أن تصدر فيها أحكام حل الشركة أو بطلانها .
ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء وهذا بعد استيفاء دائنيها لحقوقهم وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال البحث القادم فيما يتعلق بتصفية الشركة واحتفاظها بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saidou23

saidou23


عدد الرسائل : 160
الدولة :  عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Dz10
المزاج :  عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  8010
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

 عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عبدالرحمان زيطوط بحث في شركة المساهمة     عبدالرحمان زيطوط بحث  في  شركة  المساهمة  Empty2011-09-07, 1:43 am

مشكور أخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عبدالرحمان زيطوط بحث في شركة المساهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا و سهلا بكم في منتديات عنابة :: °ˆ~*¤®§(*§ ثقافة و علوم §*)§®¤*~ˆ° :: الدراسة والتدريس-
انتقل الى: